#
لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط
بعد الاطلاع على الأمر رقم 37 لسنة 1942 باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، المعدل بالأمر رقم 33 لسنة 1946، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
قـــرر :
مادة 1 ـ تعتمد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الموافقة لهذا القرار .
مادة 2 ـ يلغى الأمران رقم 37 لسنة 1942 ورقم 33 لسنة 1946 المشار اليهما .
مادة 3 ـ على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مشروع لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
فى اختيار قائم مقام البطريرك
مادة 1: إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة، وبرئاسته وفى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائم مقام البطريرك، ويصدر أمر جمهورى بتعيين القائم مقام البطريرك ليتولى شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنسية وطبقاً للوائح المعمل بها، وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك .
الباب الثانى:
فى الترشيح للكرسى البطريركى
مادة 2: يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى :
أ ـ أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسياً.
ب ـ أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطراناً أو أسقفاً أو راهباً، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية.
ج ـ أن يكون قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البطريركى، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاماً .
مادة 3: تتولى وضع قائمة المرشحين لكرسى البطريركية لجنة تؤلف من القائم مقام البطريرك رئيساً ومن 18 عضوا يختارهم المجمع المقدس، بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة والنصف الآخر من أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين .
ويجب أن يتم تأليف هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ خلو الكرسى البطريركى على الأكثر، ويكون اجتماعها بناء على دعوة الرئيس فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ينوب فى توجيه الدعوة وفى الرئاسة أقدم المطارنة رسامة، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضاء كل من الهيئتين المكونتين لها، فإذا لم يتكامل هذا العدد أرجئ الاجتماع إلى جلسة أخرى ويكون هذا الاجتماع فيها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
مادة 4: على من يريد ترشيح نفسه لمنصب البطريرك أن يقدم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى تزكية مكتوبة موقعة من ستة من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة، أو من اثنى عشر عضواً أو نائباً من أعضاء المجلس الملى العام ونوابه الحاليين أو السابقين .
وتعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات كما تقيد فى دفتر خاص يبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته، ولا يجوز لأحد من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا اعتبر توقيعه صحيحاً على التزكيتين السابقتين فى القيد بدفتر المتزكيات وباطلاً فيما تلاهما .
مادة 5 : تجتمع لجنة الترشيح خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد تقديم التركيات المبين فى المادة السابقة، وتقوم بفحص التركيات المقدمة لها، وتستبعد ما كان منها مخالفاً لما نص عليه فى المادة السابقة ثم تعد قائمة بالتركيات الموافية منها.
وتقوم بعرضها بعد نهاية المدة المذكورة فى الدار البطريركية بالقاهرة وفى دور المطرانيات بالجهات الأخرى مدة خمسة عشر يوماً وتعلن عن إجراء هذا العرض فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية .
مادة 6 : يجوز لكل نائب مقيد فى جدول الانتخابات البطريركى أن يطلب فى الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر استبعاد من لا يرى فيه الأهلية أو توافر الشروط اللازمة للكرسى البطريركى، وذلك بعريضة يقدمها لرئيس اللجنة مبيناً فيها الأسباب وتعطى إيصالات لمقدمى هذه الطلبات .
وتتولى اللجنة خلال الشهر التالى لانتهاء ميعاد تقديم الطلبات فحص التزكيات والفصل فى الطلبات سالفة الذكر، ولها الحق فى استبعاد أى شخص من مقدمى التزكيات إذا لم تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى المادة الثانية، وتضع اللجنة القائمة النهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين مقدمى التزكيات الذين تتوافر فيهم الشروط على ألاَّ يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة، وترتب أسمائهم بحسب الحروف الهجائية .
مادة 7: تحدد اللجنة موعداً للانتخاب وتعلق صورة من القائمة النهائية للمرشحين على باب الدار البطريركية بالقاهرة وعلى باب كل مطرانيه فى الجهات الأخرى وبين فى ذيلها موعد الانتخاب ودعوة الناخبين فى الزمان والمكان المحددين له وينشر عن ذلك فى ثلاث صحف تصدر بالقاهرة باللغة العربية، ويجب ألا يجاوز هذا الموعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
الباب الثالث
فى انتخاب البطريرك (النــاخــبون)
مادة 8: يعد بديوان البطريركية جدول لقيد أسماء الناخبين، ويشترط فى الناخب أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسيا، وأن يكون معروفاً بصادق إيمانه واتصاله المستمر بالكنيسة، وألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف .
بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يشترط فيمن يقيد بجدول الناخبين من الأراخنة :
أ ـ أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثون سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
ب ـ أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفاً حالياً أو سابقاً فى الحكومة المصرية والهيئات ولا يقل مرتبه عن أربعمائة وثمانون جنيهاً سنوياً، أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل مرتبه عن ستمائة جنيه سنوياً، أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنوياً ويشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة .
ج ـ أن يتم اختياره بمعرفة إحدى الجهات الموكول إليها ذلك فى المادة التالية وبالطريقة التى تحددها لجنة الترشيح .
مادة 9: تقوم بتحرير جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة من رجال الدين وإثنين من أعضاء المجلس الملِّى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين، ويختار القائمقام البطريرك أعضاء اللجنة وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضائها رتبة أو لأقدمهم رسامة.
وتقوم هذه اللجنة طبقاً للبيانات الكتابية التى تتلقاها بقيد اسماء الناخبين من الفئات الآتية :
المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها، وأعضاء المجلس الروحى بالقاهرة ووكلاء المطرانيات ووكلاء الشريعة فى المدن والبنادر، وأربعة وعشرون كاهناً من كهنة القاهرة وسبعة من كهنة الإسكندرية، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة الحاليين من الأقباط، وأعضاء ونواب المجلس الملِّى العام الحاليين والسابقين، واثنين وسبعين من أراخنة مدينة القاهرة، وأربعة وعشرين من أراخنة مدينة الإسكندرية تختارهم لجنة الترشيح، واثنى عشر من أراخنة كل إبراشية فى الجهات الأخرى تختارهم لجنة برياسة مطران أو اسقف الأبروشية وعضوية خمسة من الأراخنة الذين يختارهم المطران أو الأسقف المذكور لهذا الغرض، وأصحاب الصحف ورؤساء تحريرها ومحررى الصحف اليومية من الأقباط بشرط أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين، وتقيد أسماء الناخبين من الفئات الخمس الأولى بناء على بيانات من القائم مقام البطريرك .
كما تقيد أسماء الناخبين من الفئة السادسة بناء على بيانات لجنة الترشيح، ومن الفئة السابعة بناء على بيانات المطران أو الأسقف حسب الأحوال، ومن الفئة الثامنة بناء على بيانات نقابة الصحفيين .
ويحصل القيد بدون رسم، ويجب أن يتم خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
مادة 10: بانتهاء إعداد جدول الناخبين على الوجه المبين فى المادة السابقة، ينشر عن ذلك فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية، ويعرض هذا الجدول بالدار البطريركية لمدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه .
ولكل من أُهمل اسمه بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل من كان اسمه مقيداً فى الجداول أن يطلب حذف اسم من قيد بغير حق أو قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
وتقدم هذه الطلبات إلى القائم مقام البطريرك خلال مدة العرض والخمسة عشر يوماً التالية لها وتعطى لمقدميها إيصالات، وتفصل فيها لجنة برئاسة القائم مقام البطريرك وعضوية اثنين تختارهما لجنة الترشيح يكون أحدهما من رجال الدين، وقرارات هذه اللجنة نهائية، وتقوم لجنة القيد بتنفيذها على أنه إذا قررت اللجنة حذف اسم أحد الأراخنة المشار إليهم فى البندين السادس والسابع من المادة التاسعة تقوم لجنة الترشيح باختيار من يحل محله ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بهذه اللائحة، وتقوم لجنة القيد بدرج أسماء من يقع عليهم الاختيار فى الجدول .
مادة 11: تسلم لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبين فيها اسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة القيد وتختم بخاتم البطريركية، ويقوم بالتسليم رئيس لجنة القيد أو أحد المطارنة أو الأساقفة كل فى الإبراشية التى يقع بدائرتها محل إقامة الناخب ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض، ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ثانياً عمـــــلية الانـتـخــــــاب
مادة 12: تؤلف لجنة الانتخاب من القائم مقام البطريرك رئيساً ومن ثلاثة من رجال الدين يختارهم المجمع المقدس وثلاثة من الأراخنة تختارهم لجنة الترشيح قبل الموعد المعين للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل، ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .
يحضر عملية الانتخاب مندوب من وزارة الداخلية بناء على طلب رئيس هذه اللجنة وإذا غاب الرئيس أو منعه من الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى جمعية الانتخاب .
مادة 13 : تجتمع اللجنة المذكورة بالدار البطريركية فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء، وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم فتحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم، ويكون الانتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .
مادة 14: لا يدعى أمام لجنة الانتخاب لإبداء الرأى سوى الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الجدول المشار إليه فى المادة الثامنة من هذه اللائحة، واستثناء من ذلك تتلقى اللجنة آراء الكنيسة الأثيوبية التى يدلون بها بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الرسميين، وهؤلاء المندوبون هم :
أ ـ أصحاب النيافة المطران والأساقفة والأنشجى .
ب ـ مندوب حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور .
ج ـ أربعة وعشرون كبيراً من كبراء الإمبراطورية يعينهم جلالة الإمبراطور .
ويتم تحديد أسماء هؤلاء الناخبين بإخطار يتلقاه القائم مقام البطريرك من السفارة الأثيوبية بالقاهرة .
مادة 15: تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدين بالجدول، وتختم هذه البطاقات بخاتم رئيس لجنة الانتخاب، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيده بالجدول ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك، وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالجمع الأحمر .
وتقوم بتسليم البطاقات والإشراف على جمعية الانتخاب لجنة تؤلف من ستة من الناخبين تختارهم لجنة الترشيح قبل يوم الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل .
مادة 16: عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب فعليه أن يسلم إلى سكرتيرها البطاقة المشار إليها فى المادة السابقة، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب، وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة .
ويكون إبداء الرأى بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة .
ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الانتخاب أو أن يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها أو تدل عليه وإلا اعتبرت الورقة باطلة .
مادة 17: بعد إتمام عملية الانتخاب تقوم اللجنة بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين وعدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية ثم تفتح صندوق البطاقات، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب. ومن أن عدد أوراق الناخبين مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب المضاف إليه عدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية .وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل نائب برأيه أو بطلانه.
وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .
وبإتمام الفرز يعلن الرئيس أسماء الثلاثة الحائزين على أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها، ويحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية.
ويحدد فى المحضر يوم الأحد التالى لعملية الانتخاب موعداً لإجراء القرعة الهيكلية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية وكذلك سائر أوراق عملية الانتخاب بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالجمع الأحمر .
مادة 18: يعلن القائم مقام البطريرك عن موعد إجراء القرعة الهيكلية ومكانه وتتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية، ويعلن القائم مقام البطريرك اسم من اختارته القرعة ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه رئيس لجنة الانتخاب والحاضرون من أعضاء المجمع المقدس ولجنة الترشيح وترسل نسخة منه لوزارة الداخلية فى اليوم التالى.
ويصدر قرار جمهورى بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البطريرك برسامته وفقاً لتقاليد الكنيسة .
الباب الرابع
حكم عام وآخر وقتى
مادة 19: يجوز عند الضرورة بقرار من لجنة الترشيح إطالة المواعيد المبينة فى هذه اللائحة أو تقصيرها .
مادة 20: عند تطبيق إحكام هذه اللائحة لأول مرة يعتبر تاريخ العمل بها تاريخاً لخلو الكرسى البطريركى .
#
لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط
بعد الاطلاع على الأمر رقم 37 لسنة 1942 باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس، المعدل بالأمر رقم 33 لسنة 1946، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
قـــرر :
مادة 1 ـ تعتمد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الموافقة لهذا القرار .
مادة 2 ـ يلغى الأمران رقم 37 لسنة 1942 ورقم 33 لسنة 1946 المشار اليهما .
مادة 3 ـ على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
مشروع لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس
الباب الأول
فى اختيار قائم مقام البطريرك
مادة 1: إذا خلا كرسى البطريرك بسبب وفاة شاغله أو لأى سبب آخر فيجتمع المجمع المقدس والمجلس الملى العام بناء على دعوة أقدم المطارنة رسامة، وبرئاسته وفى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ خلو الكرسى لاختيار أحد المطارنة قائم مقام البطريرك، ويصدر أمر جمهورى بتعيين القائم مقام البطريرك ليتولى شئون البطريركية الجارية بحسب القوانين والتقاليد الكنسية وطبقاً للوائح المعمل بها، وذلك إلى أن يتم تعيين البطريرك .
الباب الثانى:
فى الترشيح للكرسى البطريركى
مادة 2: يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى :
أ ـ أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسياً.
ب ـ أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطراناً أو أسقفاً أو راهباً، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية.
ج ـ أن يكون قد بلغ من العمر أربعين سنة ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البطريركى، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن 15 عاماً .
مادة 3: تتولى وضع قائمة المرشحين لكرسى البطريركية لجنة تؤلف من القائم مقام البطريرك رئيساً ومن 18 عضوا يختارهم المجمع المقدس، بحيث يكون نصفهم من المطارنة والأساقفة والنصف الآخر من أعضاء المجلس الملى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين .
ويجب أن يتم تأليف هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ خلو الكرسى البطريركى على الأكثر، ويكون اجتماعها بناء على دعوة الرئيس فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ينوب فى توجيه الدعوة وفى الرئاسة أقدم المطارنة رسامة، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا أعضاء كل من الهيئتين المكونتين لها، فإذا لم يتكامل هذا العدد أرجئ الاجتماع إلى جلسة أخرى ويكون هذا الاجتماع فيها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
مادة 4: على من يريد ترشيح نفسه لمنصب البطريرك أن يقدم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى تزكية مكتوبة موقعة من ستة من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة، أو من اثنى عشر عضواً أو نائباً من أعضاء المجلس الملى العام ونوابه الحاليين أو السابقين .
وتعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات كما تقيد فى دفتر خاص يبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته، ولا يجوز لأحد من المذكورين أن يوقع أكثر من تزكيتين وإلا اعتبر توقيعه صحيحاً على التزكيتين السابقتين فى القيد بدفتر المتزكيات وباطلاً فيما تلاهما .
مادة 5 : تجتمع لجنة الترشيح خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد تقديم التركيات المبين فى المادة السابقة، وتقوم بفحص التركيات المقدمة لها، وتستبعد ما كان منها مخالفاً لما نص عليه فى المادة السابقة ثم تعد قائمة بالتركيات الموافية منها.
وتقوم بعرضها بعد نهاية المدة المذكورة فى الدار البطريركية بالقاهرة وفى دور المطرانيات بالجهات الأخرى مدة خمسة عشر يوماً وتعلن عن إجراء هذا العرض فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية .
مادة 6 : يجوز لكل نائب مقيد فى جدول الانتخابات البطريركى أن يطلب فى الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر استبعاد من لا يرى فيه الأهلية أو توافر الشروط اللازمة للكرسى البطريركى، وذلك بعريضة يقدمها لرئيس اللجنة مبيناً فيها الأسباب وتعطى إيصالات لمقدمى هذه الطلبات .
وتتولى اللجنة خلال الشهر التالى لانتهاء ميعاد تقديم الطلبات فحص التزكيات والفصل فى الطلبات سالفة الذكر، ولها الحق فى استبعاد أى شخص من مقدمى التزكيات إذا لم تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى المادة الثانية، وتضع اللجنة القائمة النهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين مقدمى التزكيات الذين تتوافر فيهم الشروط على ألاَّ يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة، وترتب أسمائهم بحسب الحروف الهجائية .
مادة 7: تحدد اللجنة موعداً للانتخاب وتعلق صورة من القائمة النهائية للمرشحين على باب الدار البطريركية بالقاهرة وعلى باب كل مطرانيه فى الجهات الأخرى وبين فى ذيلها موعد الانتخاب ودعوة الناخبين فى الزمان والمكان المحددين له وينشر عن ذلك فى ثلاث صحف تصدر بالقاهرة باللغة العربية، ويجب ألا يجاوز هذا الموعد ثلاثين يوماً من تاريخ النشر .
الباب الثالث
فى انتخاب البطريرك (النــاخــبون)
مادة 8: يعد بديوان البطريركية جدول لقيد أسماء الناخبين، ويشترط فى الناخب أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسيا، وأن يكون معروفاً بصادق إيمانه واتصاله المستمر بالكنيسة، وألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف .
بالإضافة إلى ما تقدم فإنه يشترط فيمن يقيد بجدول الناخبين من الأراخنة :
أ ـ أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثون سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
ب ـ أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفاً حالياً أو سابقاً فى الحكومة المصرية والهيئات ولا يقل مرتبه عن أربعمائة وثمانون جنيهاً سنوياً، أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل مرتبه عن ستمائة جنيه سنوياً، أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنوياً ويشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة .
ج ـ أن يتم اختياره بمعرفة إحدى الجهات الموكول إليها ذلك فى المادة التالية وبالطريقة التى تحددها لجنة الترشيح .
مادة 9: تقوم بتحرير جدول الناخبين لجنة تؤلف من ثلاثة من رجال الدين وإثنين من أعضاء المجلس الملِّى العام أو نوابه الحاليين أو السابقين، ويختار القائمقام البطريرك أعضاء اللجنة وتكون رئاستها لأعلى رجال الدين من أعضائها رتبة أو لأقدمهم رسامة.
وتقوم هذه اللجنة طبقاً للبيانات الكتابية التى تتلقاها بقيد اسماء الناخبين من الفئات الآتية :
المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلائها وأمنائها، وأعضاء المجلس الروحى بالقاهرة ووكلاء المطرانيات ووكلاء الشريعة فى المدن والبنادر، وأربعة وعشرون كاهناً من كهنة القاهرة وسبعة من كهنة الإسكندرية، والوزراء الأقباط الحاليين والسابقين، وأعضاء مجلس الأمة الحاليين من الأقباط، وأعضاء ونواب المجلس الملِّى العام الحاليين والسابقين، واثنين وسبعين من أراخنة مدينة القاهرة، وأربعة وعشرين من أراخنة مدينة الإسكندرية تختارهم لجنة الترشيح، واثنى عشر من أراخنة كل إبراشية فى الجهات الأخرى تختارهم لجنة برياسة مطران أو اسقف الأبروشية وعضوية خمسة من الأراخنة الذين يختارهم المطران أو الأسقف المذكور لهذا الغرض، وأصحاب الصحف ورؤساء تحريرها ومحررى الصحف اليومية من الأقباط بشرط أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين، وتقيد أسماء الناخبين من الفئات الخمس الأولى بناء على بيانات من القائم مقام البطريرك .
كما تقيد أسماء الناخبين من الفئة السادسة بناء على بيانات لجنة الترشيح، ومن الفئة السابعة بناء على بيانات المطران أو الأسقف حسب الأحوال، ومن الفئة الثامنة بناء على بيانات نقابة الصحفيين .
ويحصل القيد بدون رسم، ويجب أن يتم خلال شهرين من تاريخ خلو الكرسى البطريركى .
مادة 10: بانتهاء إعداد جدول الناخبين على الوجه المبين فى المادة السابقة، ينشر عن ذلك فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية، ويعرض هذا الجدول بالدار البطريركية لمدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه .
ولكل من أُهمل اسمه بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ولكل من كان اسمه مقيداً فى الجداول أن يطلب حذف اسم من قيد بغير حق أو قيد اسم من أهمل قيده بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
وتقدم هذه الطلبات إلى القائم مقام البطريرك خلال مدة العرض والخمسة عشر يوماً التالية لها وتعطى لمقدميها إيصالات، وتفصل فيها لجنة برئاسة القائم مقام البطريرك وعضوية اثنين تختارهما لجنة الترشيح يكون أحدهما من رجال الدين، وقرارات هذه اللجنة نهائية، وتقوم لجنة القيد بتنفيذها على أنه إذا قررت اللجنة حذف اسم أحد الأراخنة المشار إليهم فى البندين السادس والسابع من المادة التاسعة تقوم لجنة الترشيح باختيار من يحل محله ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بهذه اللائحة، وتقوم لجنة القيد بدرج أسماء من يقع عليهم الاختيار فى الجدول .
مادة 11: تسلم لكل من قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبين فيها اسم الناخب ولقبه وصناعته وسنه وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه، ويوقع هذه الشهادة رئيس لجنة القيد وتختم بخاتم البطريركية، ويقوم بالتسليم رئيس لجنة القيد أو أحد المطارنة أو الأساقفة كل فى الإبراشية التى يقع بدائرتها محل إقامة الناخب ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض، ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يوماً على الأقل .
ثانياً عمـــــلية الانـتـخــــــاب
مادة 12: تؤلف لجنة الانتخاب من القائم مقام البطريرك رئيساً ومن ثلاثة من رجال الدين يختارهم المجمع المقدس وثلاثة من الأراخنة تختارهم لجنة الترشيح قبل الموعد المعين للانتخاب بثلاثة أيام على الأقل، ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية .
يحضر عملية الانتخاب مندوب من وزارة الداخلية بناء على طلب رئيس هذه اللجنة وإذا غاب الرئيس أو منعه من الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى جمعية الانتخاب .
مادة 13 : تجتمع اللجنة المذكورة بالدار البطريركية فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة مساء، وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم فتحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم، ويكون الانتخاب صحيحاً مهما كان عدد الناخبين الحاضرين .
مادة 14: لا يدعى أمام لجنة الانتخاب لإبداء الرأى سوى الناخبين المقيدة أسماؤهم فى الجدول المشار إليه فى المادة الثامنة من هذه اللائحة، واستثناء من ذلك تتلقى اللجنة آراء الكنيسة الأثيوبية التى يدلون بها بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم الرسميين، وهؤلاء المندوبون هم :
أ ـ أصحاب النيافة المطران والأساقفة والأنشجى .
ب ـ مندوب حضرة صاحب الجلالة الإمبراطور .
ج ـ أربعة وعشرون كبيراً من كبراء الإمبراطورية يعينهم جلالة الإمبراطور .
ويتم تحديد أسماء هؤلاء الناخبين بإخطار يتلقاه القائم مقام البطريرك من السفارة الأثيوبية بالقاهرة .
مادة 15: تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين المقيدين بالجدول، وتختم هذه البطاقات بخاتم رئيس لجنة الانتخاب، وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيده بالجدول ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك، وتوضع بطاقات المتخلفين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بالجمع الأحمر .
وتقوم بتسليم البطاقات والإشراف على جمعية الانتخاب لجنة تؤلف من ستة من الناخبين تختارهم لجنة الترشيح قبل يوم الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل .
مادة 16: عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب فعليه أن يسلم إلى سكرتيرها البطاقة المشار إليها فى المادة السابقة، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب، وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة .
ويكون إبداء الرأى بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم بشطب أسماء المرشحين الذين لا يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء الباقية بدون شطب على ثلاثة .
ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الانتخاب أو أن يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها أو تدل عليه وإلا اعتبرت الورقة باطلة .
مادة 17: بعد إتمام عملية الانتخاب تقوم اللجنة بإحصاء عدد الناخبين المتخلفين وعدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية ثم تفتح صندوق البطاقات، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب. ومن أن عدد أوراق الناخبين مضافاً إليه عدد الناخبين المتخلفين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب المضاف إليه عدد ممثلى الكنيسة الأثيوبية .وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل نائب برأيه أو بطلانه.
وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس .
وبإتمام الفرز يعلن الرئيس أسماء الثلاثة الحائزين على أغلبية الأصوات بحسب ترتيب حصولهم عليها، ويحرر سكرتير اللجنة محضراً بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية.
ويحدد فى المحضر يوم الأحد التالى لعملية الانتخاب موعداً لإجراء القرعة الهيكلية بالكنيسة المرقسية الكبرى بالقاهرة، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى وزارة الداخلية، أما النسخة الأخرى فتحفظ بالبطريركية وكذلك سائر أوراق عملية الانتخاب بعد وضعها فى مظاريف وختمها بالجمع الأحمر .
مادة 18: يعلن القائم مقام البطريرك عن موعد إجراء القرعة الهيكلية ومكانه وتتم القرعة وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية، ويعلن القائم مقام البطريرك اسم من اختارته القرعة ويعمل عن ذلك محضر يحرر من نسختين ويوقعه رئيس لجنة الانتخاب والحاضرون من أعضاء المجمع المقدس ولجنة الترشيح وترسل نسخة منه لوزارة الداخلية فى اليوم التالى.
ويصدر قرار جمهورى بتعيين البطريرك ويقوم القائم مقام البطريرك برسامته وفقاً لتقاليد الكنيسة .
الباب الرابع
حكم عام وآخر وقتى
مادة 19: يجوز عند الضرورة بقرار من لجنة الترشيح إطالة المواعيد المبينة فى هذه اللائحة أو تقصيرها .
مادة 20: عند تطبيق إحكام هذه اللائحة لأول مرة يعتبر تاريخ العمل بها تاريخاً لخلو الكرسى البطريركى .
#