· هذه المادة المعتورة دستورياً لا تعترف بمن يدافع أو ينوب عن المتهمين الهاربين أمام محاكم الجنايات فتكون الأحكام غيابية!!
· الدول الأجنبية لا تعترف بالأحكام الغيابية ومطلوب ضمان حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة للمتهمين
· مطلوب سرعة استعادة الوزراء الهاربين وكبار المتهمين من أمثال حسين سالم ورشيد ويوسف بطرس غالي
بداية نؤكد للمجلس العسكري أن المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية خالفت ومازالت تخالف ثلاث مواد من الإعلان الدستوري الصادر يوم 13 فبراير الماضي والذي تم اقراره بعد نتائج الاستفتاء علي تعديل الدستور الذي جري يوم 19 مارس الماضي وتم إعلان نتيجة الموافقة عليه يوم 20 مارس وصدر بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم 23 مارس والذي تضمن نص الإعلان الدستوري المتضمن ل63 مادة والذي نشر في الجريدة الرسمية.. هذا الإعلان تضمن في مادته السابعة أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وفي المادة 20 أكد أن المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه! وحتي المادة 21 من هذا الإعلان الدستوري شددت بأن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. نصوص ساطعة وواضحة ولا تحتاج لتفسير أو إلي تأويل لأنه في هذه الفترة ابتلينا بمن يفسر القانون وفقاً لرؤياه مما جعل البعض يمصمص الشفاه ويقول «يا والداه» لمن لا يفهمون في القانون ولا يفقهون حتي في توضيح مضامين الدستور!! ونقول وبالفم المليان ولمعايشة صحفية دامت ما يقرب من 30 عاماً لاهتمامي بالشأن القضائي ومتابعة أحكامه وبحكم علاقتي بأساطين القضاة خصوصاً بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وحتي محاكم الجنايات والمشاهير من المحامين النبهاء لكونهم هم «القضاء» الواقف - آثرت كتابة هذا التحقيق بعد أن أجمعت الآراء بأن المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية موصومة بعدم الدستورية وهي معيبة وتتعارض مع الشرعية الدستورية وهي الضمان الأعلي لحماية الحقوق والحريات التي تتقرر بحسب الأصل وبالدستور. وعلي ضوء ذلك وبحسب ما أبداه لي الواعي والنبيه وبحكم خبراته القانونية والقضائية السابقة أكد لي المحامي الفقيه «جميل سعيد» والمحامي الواعي ماهر ميلاد أنه في ضوء الشرعية الدستورية يجب أن يحدث نوع من التوازن بين الهدف الأول من وراء التجريم والعقاب ومباشرة الاجراءات الجنائية والمتمثل في حماية المصلحة العامة وهذا الهدف الثاني المتمثل في ضمان الحقوق والحريات وبغير هذا التوازن يفقد التجريم والعقاب والاجراءات الجنائية المصداقية والفاعلية في الدولة القانونية ولهذا يجب أن يتجاوب التجريم والعقاب وكذا مباشرة الاجراءات الجنائية مع متقتضيات حماية الحقوق والحريات في جميع صورها وأشكالها وبدون هذه الحماية يكون التجريم والعقاب والاجراءات الجنائية أداة «بطش» وتحكم وتعنت فتفقد الحقوق والحريات معناها وجدواها!! وإذا كان قانون الاجراءات الجنائية الموصوم بالمادة 288 وبما يضعه من قواعد تهدف إلي تحديد الاجراءات التي يتم بواسطتها استعمال حق الدولة في «العقاب» ويحمي حقوق كل منهم أو المجني عليه ويكفل حماية المصلحة العامة ونظراً إلي أن الاجراءات الجنائية من شأنها أن تمس بعض الحقوق والحريات فإنه يتعين كفالتها بحكم أن الأصل في المتهم «البراءة» واستناداً إلي أن «القاضي» هو الحارس الطبيعي للحريات وذلك في اطار محكمة منصفة وهذا بالطبع يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور وتتمثل في ضمانات يتعين علي السلطة المكلفة والمنوط بها التشريع الالتزام بها. ونقول تأكيداً للحقوق بأن المحكمة الدستورية العليا عينت في مجال تطبيق الشرعية الدستورية التي تحكم القانون الجنائي بأن تستجلي تميز هذا القانون عن غيره من القوانين في تنظيم علاقات الأفراد بالمجتمع وفيما بين بعضهم البعض.. فأكدت الدستورية تميزه في العديد من الوجوه ولذلك سنحت الفرصة للمحكمة الدستورية العليا أن تغوص في أعماق الشرعية الدستورية لقانون الاجراءات الجنائية فأشرقت وأضاءت بسطوع ونور أحكامها نصوص الدستور التي تؤكد مبدأ حماية الحرية الشخصية والحق في المحاكمة المنصفة وحق الدفاع وأصل البراءة في المتهم وإلي غير ذلك من الضمانات التي أحاط بها الدستور الاجراءات الجنائية. وطبيعي بل ومن المفهوم أن المجلس العسكري لا ينكر أن الدستور باعتباره الأب والمصدر الأعلي لسائر القواعد والقوانين والأنظمة الإدارية والقانونية الموجودة في الدولة فهو بذلك الاطار العام الذي يجب أن تدور في فلكه التشريعات كافة علي اختلاف أنواعها ومراتبها لأن سلامة القوانين والقرارات ومدي ملاءمتها واحترامها داخل المجتمع تعتمد أساساً علي مدي قوة وصلابة وملاءمة الدستور ذاته وتنظيماته وما يشتمل عليه من ضمانات وأنظمة.. وعليه إذا جاء النص الدستوري عاماً لا يجوز تقييد أو تخصيص نفاذه لأن هناك نصوصاً دستورية ترسي قواعد ومبادئ دستورية عامة لا تنطوي علي قيد.. بل هناك نصوص ترسي أيضاً قواعد ومبادئ دستورية إلا أنها تقيد من نفاذها بالاحالة إلي أحكام الشريعة الإسلامية أو إلي قانون ومن أمثلة ذلك ما ذهبت إليه المادة 11 من الدستور التي تنص بأن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. وهناك أيضاً مضمون المادة 14 والمادة 17 من الدستور ونصوص هذه المواد رغم أنها أرست مبادئ دستورية واجبة النفاذ إلا أنها قيدت أعمال هذه المبادئ إما بوجوب مراعاة أحكام الشريعة أو الإحالة إلي القانون والذي يجوز أن يتضمن ما يناهض هذه المبادئ.. ولولا هذا القيد الذي ذيل النص الدستوري لكان من اللازم نفاذ هذه المبادئ ووجوب احترامها دون استثناء. ثم انه يوجد نوع آخر من النصوص الدستورية والتي ترسي قواعد ومبادئ دستورية دون أن تتضمن قيداً علي نفاذها.. هذا النوع يجب أن تلتزم كافة التشريعات باحترامه ولا يجوز من حيث المبدأ أن يصدر تشريع مخالف له وإلا كان غير دستوري.. ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم دستوريته لمخالفته للدستور. ومثال ذلك ما ذهبت إليه المادة 40 من الدستور إذ نصت علي أن «المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاشواقأو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة» وهناك أيضاً ما نصت عليه المادة 42 من الدستور من أن «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه».. إذا مثل هذه النصوص تضمنت مبادئ وقواعد دستورية عامة لا تنطوي علي أي قيد أو استثناء في نفاذها يجيز التنصل من أعمالها.. وهذا النوع من النصوص لا يجوز أن يصدر أي تشريع أو لائحة مخالفاً لما أرساه من مبادئ وإلا كان موصوماً ومشوباً بعدم الدستورية ويتعين الحكم بعدم دستوريته.. ومعني ما سبق وسردت له أن النصوص الدستورية نافذة بذاتها وأنها تخاطب وتحكم سلطات الدولة جميعاً سواء كانت السلطة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية خطاباً مباشراً واجب النفاذ وهي في ذات الوقت تخاطب الكافة. ونأتي الآن لمربط الفرس فيما يتعلق بنص المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية التي تخالف الدستور والتي تحرم المتهم الهارب من أبسط ضمانات محاكمته والتي تنص بأنه لا يجوز لأحد أن يحضر أمام محكمة الجنايات ليدافع أو ينوب عن المتهم «الغائب» ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضور فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعادً لحضور المتهم أمامها.. يا سادة ويا حضرة المجلس العسكري هذه المادة تخالف الدستور من عدة أوجه.. وعودوا إلي نص المادة 69/1 من دستور 1971 والذي سقط بصدور الإعلان الدستوري عقب ثورة 25 يناير والتي تؤكد أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.. وضمانة الدفاع اعتبرها الدستور ركناً جوهرياً وركيزة أساسية في المحاكمة المنصفة.. وهذا النص يا سادة لا يتضمن أي استثناء أو قيد يحد من نفاذها أو يجيز عدم تطبيقها أو مخالفتها مما يعني أن وجود أي تشريع يخالف هذا النص أو يحد من الحق الذي يكفله يعتبر مخالفاً للدستور.. هذه المادة أرست مبدءاً دستورياً عاماً وهو أن حق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة مكفول وهو ما يعني حتمية ووجوب احترام كافة التشريعات لهذا المبدأ وعدم جواز أن يصدر تشريع يخالف ويناهض أو يحد أو ينقص أو ينتقص هذا الحق.. وأنه بسقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير صدر الإعلان الدستوري في 13 فبراير 2011 الذي أورد في مادته «العشرين» بأن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.. وأورد أيضاً في المادة «22» علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقهم.. وبالرجوع أيها السادة من أعضاء المجلس العسكري إلي نص المادة «288» من قانون الاجراءات الجنائية سيتبين لنا أنها موصومة بعدم الدستورية لمخالفتها للمادة 69/1 من الدستور لما فيها من إنكار لحق الدفاع نظراً لحظرها حضور وكيل عن المتهم أمام محكمة الجنايات لأن حرمان المتهم من حضور من ينوب عنه أو يدافع عنه أمام المحكمة يعد إهداراً لضمانة الدفاع التي كفلها الدستور أصالة أو بالوكالة.. ويا سادة ضمانة الدفاع لم تعد ترفاً يمكن التجاوز عنه أو التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر انكاراً لمضمونها الحق ومصاد ماً لمعني العدالة ومنافياً لمتطلباتها ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية بما تصدره من تشريعات إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فاعليته أو يحد منها وكاشفاً عن أن انكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها إنما يؤول في أغلب صوره إلي اسقاط الضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن في الالتجاء لقاضيه الطبيعي وهو ما يعتبر هدماً للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية علي قدميها سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفاً إلي حق الدفاع بالأصالة أم كان متعلقاً بالدفاع بالوكالة.. وحق الدفاع هو ضمانة أساسية يضمن الدستور من خلالها الفاعلية لأحكامه التي تحول دون الإخلال بحقوق الأفراد وحرياتهم بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور سواء الموضوعية أو الاجرائية.. وقد أكدت المحكمة الدستورية في أحد أحكامها «القضية 6 لسنة 13ق» والصادرة يوم 16 مايو 1992 بأن انكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها يخل بالقواعد المبدئية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة والتي تعكس نظاماً متكامل الملاحم يتوخي صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون اساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع عن أصل البراءة ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه يقترن دائماً من الناحية الدستورية بوسائل اجرائية الزامية تعد وثيقة الصلة بالحق في الدفاع.. ومن جماع ما تقدم يتأكد مخالفة المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية للمادة 20 من الإعلان الدستوري والتي كفلت حق الدفاع بالوكالة حيث نالت هذه المادة من تلك الضمانة بحظرها حضور من يدافع أو ينوب عن المتهم الغائب مما يستلزم معها الامتناع عن تطبيقها لعدم دستوريتها لأنها تنكر حق الدفاع بالوكالة وكما سبق وقضت محكمة النقض بالامتناع عن تطبيق نص مخالف للدستور في قانون العقوبات.. ثم هناك الأمر المحير الخاص بالمادة 237/2 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أن ما في الجنح الأخري وفي المخالفات فيجوز «للمتهم» أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه!! إذن كيف يتأتي للقانون الموصوم دستورياً أن يسمح في بعض نصوصه بالأجازة ثم لا يسمح بتلك الأجازة في مادة من مواده!! إذاً القانون بوجهين رغم تماثل المراكز القانونية «بالمتهم» ويفترض فيه البراءة لحين ثبوت إدانته.. ألا يتأكد هذا «التمييز» المخالف لمبدأ المساواة الذي كفله
الدستور.. يا سادة قانون الاجراءات الجنائية في المادة «288» حرم المتهم في جناية في حالة غيابه عن الجلسة من حضور من يدافع عنه أو من ينوب عنه في الوقت الذي أجاز فيه للمتهمين في جنحة أومخالفة وتنطبق عليهم المادة «237/2 حق حضور من يدافع أو من ينوب عنهم وهنا يظهر واضحاً التمييز التحكمي رغم تماثل مركزهم القانوني وهو افتراض براءتهم.. من هنا أخل بهذا التمييز بنص المادة 7 من الإعلان الدستوري والتي كفلت المساواة بين المواطنين وبالإمكان الاسترشاد بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 3 لسنة 8ق دستورية بأن الناس لا يتمايزون فيما بينهم في مجال حقهم في اللجوء لقاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الموضوعية والاجرائية ولا في فاعلية ضمانة الدفاع التي يكفلها الدستور للحقوق التي يطلبها.. ثم من يتناسي قول الرسول الكريم «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فاخلوا سبيله فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» وهذا ما تضمنته وما أكدته المادة 20/1 من الإعلان الدستوري التي تقول بأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. عموماً كيف يستقيم القول بعدم جواز حضور من يدافع أو ينوب عن متهم أمام المحكمة الجنائية متي كان غائباً فحضور المتهم أو غيابه لا يغير من أصل البراءة فالمتهم وان كان «غائباً» لا يغير من أصل البراءة المفترض في حقه.. يا سادة المادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية مخالفة لنصوص الدستور بل ومخالفة لنصوص المواد 7، 20، 22 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 13 فبراير الماضي لأنها انتهكت الأحكام والمبادئ الدستورية. أخيراً لابد من إلغاء هذه المادة أو تنقيتها من عوارها الدستوري لتؤكد علي جواز حضور مدافع عن المتهم «الغائب» ليكون الحكم حضورياً وبالتالي يمكن تنفيذ هذا الحكم لدي الجهات الأجنبية حيث سيتم استعادة «المتهم» الذي حكم عليه حضورياً بعد سماع دفاعه وبالتالي نتمكن من استرداد الأموال التي يتضمنها الحكم الجنائي وبحسبان أن الدول الأجنبية لا تعترف بالأحكام الغيابية.. ثم كيف تستقيم الأمور بالإصرار علي عدم حضور من يدافع أو من ينوب عن المتهمين الهاربين أمام محاكم الجنايات وهناك العشرات من الهاربين الآن في العديد من الدول الأجنبية والأسماء معروفة ومعلومة لدي الجهات القضائية والأمنية وقد يكون من أشهر الهاربين توفيق عبدالحي والنشرتي وبعض من كان يطلق عليهم نواب القروض! والمفروض الاسراع وفوراً وحالاً في تلافي العوار الدستوري للمادة 288 من قانون الاجراءات الجنائية.. فهل يفعلها المجلس العسكري وجهابذة المستشارين المحترمين من فقهاء القضاء الدستوري لأن الأمر ضروري احتراماً للكيان الدستوري وحتي نلاحق الوزراء الهاربين ومن أشهرهم الآن يوسف بطرس غالي!!.
صوت الأمة
ضع تعليقك هنا
اخبرنا عن هذا الرد اذا سيء